علي أصغر مرواريد

459

الينابيع الفقهية

ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوع . وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش . ولا يباع تراب الذهب بالذهب . ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره . ولو جمعا جاز بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك . ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ، ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها . مسائل : الأولى : إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . الثانية : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم . ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم . ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى . الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل . وإن تساويا بيعت بهما . الرابعة : المراكب والسيوف المحلاة . إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا : ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وإن جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا . الخامسة : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون . الفصل السادس : في بيع الثمار : لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .